أحدث الأخبار
تحميـــــــل...

من اجل مجتمع صحي سليم وواعي

4:02 ص |

في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يتعشيها أهلنا في السودان وفي ظل اوضاع الفقر التي أصبحت ظاهرة الملامح وعدم قدرة الأسر السودانية على توفير متطلبات الحياة واصحت عاجزة لتوفير لقمة العيش والحليب والدواء للاطفال وكافة شرائح المجتمع ، ومن أجل الأهداف الانسانية النبيلة التي أقامت منظمة حقوقالدولية لحقوق الانسان ، وسعت المنظمة لاقامة الايام الطبية المجانية لكافة المدن السودانية وكذلك المناطق الحدودية والاحياء الفقيرة من أجل توفير العلاج المجاني .

من أجل مجتمع عربي صحي سليم أقامت المنظمة بالشراكة مع المستشفى التركي بالخرطوم البرامج الصحية التالية :* العلاج المجاني للمناطق الفقيرة والمهمشة ويشمل تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية المجانية مع توفير النقل المجاني ووجبة افطار .

* علاج الاطفال الذين يعانون من سوء من التغذية وفقر الدم حتى عمر 4 سنوات لمدة ثلاثة شهور مجانا مع توفير الحليب والمقويات والفتيامينات المساعدة لعملية النمو السليم .

برمامج علاج ذوي الامراض المزمنة لمدة ثلاثة شهور مجانا .

حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال عملية التصوير والتوعية المجتمعية باهمية الكشف المبكر والتي تمثل 97% من الاكتشاف المبكر الشفاء التام
Read more…

حقوق الإنسان وأوضاع المرأة في السودان .. في إنتظار رفع العقوبات وتقديم الدعم

3:26 ص |

بحث وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة مع الخبير المستقل عن حالة حقوق الإنسان في السودان اريستيد نوسين، أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وذلك خلال زيارة الأخير إلى الخرطوم عقب تسلمه مهامه رسمياَ خلفاً للنيجري ماشهود بدرين، وبالتوازي إبتدرت المقررة الخاصة لبرنامج مكافحة العنف ضد المرأة التابع للأمم المتحدة، زيارة رسمية للخرطوم تستغرق أسبوعين، إلتقت وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال إسماعيل الذي نقل إليها احترام السودان لحقوق المرأة، لكنه طالب بالغاء العقوبات المفروضة على السودان، لتأثيرها السالب على أوضاع حقوق المرأة.
وفضل دوسة الهجوم كوسيلة لصرف الخبير المستقل عن حالة حقوق الإنسان التي تسجل تراجعاً يومياً، وأشتكى من عدم تعاون المجتمع الدولي والتزامه بتقديم المساعدات والدعم الفني لرفع قدرات حقوق الإنسان، وعدم سعيه لوقف الحرب في السودان عبر الضغط على الحركات المسلحة إلى جانب الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد والذي انعكس سلباً على حالة حقوق الانسان في السودان  بحسب وكالة السودان للأنباء (الخميس 14مايو2015).
وردد وزير الدولة بالخارجية ذات العبارات مما يؤكد أن السلطات السودانية قد وحدت خطابها في مواجهة المبعوثين الخاصيين بقضايا حقوق الإنسان وأوضاع المرأة في السودان.
غير أن هذا الربط مابين حالة حقوق الإنسان وأوضاع المرأة في السودان بعدم تعاون المجتمع الدولي في تقديم الدعم الفني من جانب وعدم رفع العقوبات الإقتصادية من جانب آخر أمر مخل،  ومحاولة للتغطية على التردي الذي لازم حالة حقوق الإنسان في السودان، مع وقوع إنتهاكات بشكل مستمر، تحت سمع وبصر العالم، وقد صدرت إدانات من عدة منظمات إقليمية ودولية للإنتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والمليشيات الحكومية سواء في الخرطوم أو مناطق النزاع في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي محاولة للضغط على الخبير المستقل للتركيز على إحتياجات السلطات السودانية لتحسين حالة حقوق الإنسان.
صحيح أن الدعم الفني عملية مهمة للمساهمة في بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، لكن من الواضح أن السلطات السودانية تريد أن تستأثر وتستفيد من هذا الدعم دون أن تبذل أي خطوة في سبيل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وربما لاتعلم أن الدعم الفني مرتبط بالتقدم في حالة حقوق الإنسان، وعليها إنفاذ توصيات الخبير المستقل السابق للحصول على الدعم الفني، غير أنها أنشأت منظمات بديلة وموازية لمنظمات المجتمع المدني "الحكومية غير الحكومية"، لتأييد مواقفها وتجميل حالة حقوق الإنسان، بينما تعرقل إجراءات تسجيل منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، بحلها وإغلاق دورها بأوامر ومداهمة من جهاز الأمن وملاحقة كواردها.
إن طلب الدعم لايعطل ولايؤخر إتاحة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ورفع الرقابة عن الصحف، ووقف حالات الخطف والإعتقال التي تستهدف الشباب والطلاب من الجامعات والشوارع ومن داخل معسكرات النزوح في دارفور، ولايعطل تبطيق القانون وإستقلال القضاء وعدم تسيسه.
وتبريرات دوسة وإحتجاجات الحكومة المستمرة على العقوبات الإقتصادية المفروضة من قبل الإدارة الأمريكية، ليست سبباً في تردي أوضاع حقوق الإنسان، غير أن السلطات السودانية ظلت تتخذ العقوبات حملة مضادة لمهاجمة المجتمع الدولي وللتغطية على الإنتهاكات التي تمارسها أجهزتها الأمنية.
إن إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان لم تعد مجرد أحداث عنف تقع هنا وهناك بل أصبحت ثقافة عامة، وطالب دوسه الخبير المستقل الذى التقاه اليوم الخميس بالخرطوم، بحث المجتمع الدولي لتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان على الوجه الذي تضمنته توصيات الخبير المستقل السابق.
السلطات الأمنية ومليشياتها المنتشرة في كل ربوع السودان، بل أن القوانين السودانية نفسها تنتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،  ومؤخراً أدخلت السلطات السودانية تعديلات على الدستور السوداني كرس كل السلطات في يد الرئيس، تم تمرير تلك التعديلات عبر البرلمان (أبرزها تحول جهاز الامن والمخابرات الوطني لقوة نظامية بدلا عن السلطات الممنوحه له قبل التعديل بجمع المعلومات وتحليلها، كما اعطت التعديلات رئيس الجمهورية الحق في تعيين وعزل ولاة الولايات. وسرت التعديلات الدستورية رسميا بعد توقيع الرئيس عمر البشير عليها بعد ساعات من اجازتها). (الطريق 6/1/2015).
وفي ذات السياق طالب دوسة الخبير بحسب لوكالة السودان للأنباء، بأن يسلك خطاً مغايراً لمن سبقوه ويحث المجتمع الدولي على تقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان على الوجه الذي تضمنته توصيات الخبير المستقل السابق.
وللتذكير بتوصيات الخبير المستقل السابق مشهود بدرين التي وردت في تقريره والتي طالب فيها السلطات السودانية بإجراء حزمة من الإصلاحات لتحسين حالة حقوق الإنسان كما وردت في صحيفة الطريق الإلكترونية في 5/9/2014م ، والتي تمثلت في :
·        إجراء تحقيق علني قضائي مستقل في حوادث القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال مظاهرات سبتمبر 2013.
·        التحقيق في وفاة الطالب علي موسى إدريس أبكر، قتل إثر إصابته بطلق ناري في جامعة الخرطوم يوم 10 مارس عام 2014، ونشر نتائجه للرأي العام؛
·        ضمان حرية الصحافة، ووقف الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والرقابة على الصحافة، وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، والاحترام الكامل للحق في الحرية وحرية الأفراد؛
·        إلغاء أو تعديل قانون الأمن الوطني لعام 2010 لجعله متماشياً مع الالتزامات الدستورية والدولية للسودان في مجال حقوق الإنسان؛
·        مراجعة المادة 126 من  القانون الجنائي السوداني (1991) تمشيا مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان الدستورية والدولية المعنية بحرية الدين والمعتقد؛
·        وقف الضربات الجوية العشوائية واحترام مبدأ التناسب في الرد على الهجمات المسلحة من قبل الحركات المسلحة؛
·        توفير قوات الشرطة في المناطق التي يسود فيها العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، وذلك لضمان الأمن في هذه المناطق؛
تتعامل السلطات السودانية مع ملف حقوق الإنسان من منطلق تكتيكي لإبتزاز المجتمع الدولي، لتسوية بعض الملفات مثل ماحدث في قضية، السيدة / مريم أبراهيم أسحق المتهمة بالردة، بينما تقوم أجهزتها الأمنية بالقمع في وضح النهار مع الشباب والطلاب، وعلى سبيل المثال أحداث العنف المستمرة هذه الأيام في الجامعات والي تستهدف أبناء دارفور تحديداً.
وبالتزامن مع زيارة الخبير المستقل إنفجر الصراع بين المعاليا والرزيقات تحت سمع وبصر السلطات السودانية، وذلك بإعتراف وزير الداخلية الفريق عصمت محمد عبدالرحمن بتقصير الجهات الأمنية والسياسية في إحتواء تلك المواجهات، فقد غضت الطرف وآثرت الصمت عن تلك الأحداث التي وقعت على فترات مختلفة، رغم تحذيرات الصحف بحشود للقبيلتين، هذا الأمر دفع أبناء قبيلة المعاليا للتشكيك في دعم السلطات وإنحيازها للرزيقات  " حملت قيادات في قبيلة المعاليا، مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السودانية مسؤولية الهجوم الذي شنته قبيلة الرزيقات على أراضيهم الإثنين، ودعت للتحقيق مع نائب الرئيس السوداني ومسؤولين آخرين، وطالبت بالغاء ولاية شرق دارفور كشرط رئيسي للصلح مع قبيلة الرزيقات." (سودان تربيون 13/5/2015).

Read more…

لجنة حقوقية ليبية تدعو “حقوق الإنسان” لجلسة طارئة بشأن أحداث “سرت”

3:11 ص |


دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ، المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلى عقد جلسة طارئة بشأن مدينة سرت، وما تتعرض له من “انتهاكات ومجازر وحشية من قبل تنظيم داعش”.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، في بيان أصدرته اليوم، إنها تدعو المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لعقد جلسة طارئة لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة الجارية في مدينة سرت، وكذلك لبحث سبل حماية المدنيين جراء ما يتعرض له سكانها من جرائم إبادة وانتهاكات على أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي.

وطالبت اللجنة، المجلس الدولي لحقوق الإنسان باتخاذ تدابير عاجلة، من أجل إيقاف المجازر الوحشية التي يرتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي ضد المدنيين، وفقا لما نصت عليه القرارات الأممية رقم 1970-1973/ 2011 بشأن حماية المدنيين بليبيا، محملة المجلس ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كامل المسؤولية القانونية حيال الجرائم والمجازر التي يتعرض لها المدنيين في ليبيا.

كما حذرت في ختام بيانها، من مخاطر الوضع الإنساني المتدهور في مدينة سرت، ومن التداعيات الخطيرة الناجمة عن سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي عليها .

وفرض تنظيم (داعش) سيطرته بالكامل على مدينة سرت في يونيو الماضي، بعد أن تمكن من طرد قوات الكتيبة (166 مشاة) التابعة لقوات فجر ليبيا، إثر معارك شرسة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر.

واندلعت منذ الثلاثاء الماضي، اشتباكات بين أهالي سكان سرت، ضد عناصر تنظيم الدولة، وقام التنظيم بحسب المعلومات الواردة، بقتل أكثر من 55 شخصا من سكان الحي رقم (3)، حيث بدأت انتفاضة الأهالي ضد داعش.

وتتواصل العمليات المسلحة بين الأهالي وبين عناصر التنظيم، ولا يعرف الحصيلة النهائية للضحايا أو الخسائر المادية جراء المعارك.
Read more…

زيارة ميسي للجابون تثير غضب منظمات حقوق الانسان

3:08 ص |

قالت منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للجابون مؤخراً 'قد تطعن في مصداقية' العمل الخيري الخاص لمهاجم برشلونة.

وكان الأرجنتيني الدولي قد سافر للبلد الأفريقي في الشهر الماضي لوضع اللبنة الأولى في مشروع بناء ملعب كرة قدمٍ جديدٍ بمدينة 'بورت جنتيل'؛ بناءاً على دعوةٍ رسميةٍ من الرئيس الجابوني علي بونجو.

وفي ذلك السياق، قال رئيس منظمة حقوق الإنسان 'ثور هالفورسين' لصحيفة ماركا الإسبانية 'ليونيل ميسي يقوض بشكلٍ خطيرٍ مصداقية مؤسسته الخيرية الخاصة، بتقديمه خدمات العلاقات العامة لعائلة الرئيس الجابوني بونجو'.

وأكمل هالفورسين قائلاً 'في الوقت الذي من المفترض على ميسي فيه أن يسعى لدعم حقوق الأطفال، وأن يدعو لتعليم الصغار بصفته سفيراً لليونيسيف -مجلس الأمم المتحدة لرعاية الطفولة-، فقد قام على العكس بتأييد هذا النظام المستبد الذي يرفض التحقيق في طقوس قتل الأطفال في الجابون'.

جديرٌ بالذكر أن سياسيو الجابون كانوا قد انتقدوا مظهر وأخلاق ميسي عقب زيارته للبلاد في شهر يوليو المنقضي. 

وبدوره، أضاف 'أليكس جرادشتاين' الذي يعمل أيضاً في منظمة حقوق الإنسان 'إذا أراد ميسي أن يعمل عملاً خيرياً للجابون، فإن منظمة حقوق الإنسان توصيه بأن يصدر بياناً تضامنياً مع المعارضين المضطهدين ودعاة حماية البيئة في البلاد، من أجل الضغط على النظام للتحقيق في جرائم وطقوس القتل الممنهج للأطفال، بدلاً من الاحتفال مع الطغاة'.
Read more…

حقوق الإنسان ينتقد الإجراءات المتبعة بحق الأطفال الموقوفين في الأحداث في الاردن

3:03 ص |

انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان الإجراءات المتبعة من إدارات مراكز رعاية الأحداث، فيما يتعلق بإجراءات النقل التأديبي بحق الأطفال الموقوفين في المراكز.

وبحسب التقرير، الذي أطلقه المركز أول من أمس، فإن “إدارات الدور تلجأ إلى نقل الأحداث من دار إلى أخرى تأديبا لهم على ما ارتكبوه من أفعال مخالفة”، معتبرا أن “هذه الإجراءات لا تمثل الحل المناسب لمشكلة الأطفال المشاكسين أو الشرسين، لأنه قد يخلق أزمة (عدوى جرمية)، ويرتب أعباء إضافية على ذوي الحدث في حال نقله إلى دار بعيدة عن مكان إقامة أسرته”.

ولفت التقرير، في الجزء المتعلق بحقوق الطفل، إلى أن “العام 2014 شهد 14 حالة هروب جماعي للأحداث، ما دعا المركز لإجراء زيارات ميدانية لرصد ومعرفة أسباب ودوافع الهروب”.
وتبين بحسب التقرير وجود عدة اشكاليات أهمها ساعات الخدمة الطويلة للمشرفين في دور الأحداث دون حصولهم على التدريب اللازم والحوافز المتعلقة بتحسين عملهم، إضافة إلى “أن العمل في هذا النوع من المؤسسات يتطلب جهدا إضافيا وصعبا لمواجهة وحماية ورعاية وتأهيل الأطفال الذين خرجوا عن المسار الطبيعي للطفولة”.

وأشار التقرير إلى أن غالبية حالات الهروب تمت في الليل بينما الموظفون المناوبون نيام، لافتا إلى معاناة الموظفين في بعض الأحيان من الاستيقاظ لفترات طويلة ومتواصلة، منتقدا قلة البرامج التأهيلية للأحداث الجانحين ما يتسبب بالتوتر النفسي.

وطالب التقرير وزارة التنمية الاجتماعية برصد ميزانية صديقة للأطفال في نزاع مع القانون، خاصة فيما يتعلق بمنهجة وتعزيز برامج وأنشطة ثقافية، تعليمية، تربوية، ما يعزز نمط وسلوك الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع، وزيادة دخل الموظفين العاملين في دور الأحداث لخلق بيئة وظيفية أكثر أريحية وجاذبة لهم.

وامتدح التقرير اعتماد قانون الأحداث الجديد، لافتا إلى أن أبرز إيجابيات القانون تلك المتعلقة بإضافة الأطفال العاملين والأطفال العابثين بالنفايات إلى فئة الأطفال المحتاجين، وإيجاد قضاء متخصص بقضايا الجانحين، وتعيين قضاة متفرغين، وقضاة تسوية نزاعات، وقضاة متابعة تنفيذ الأحكام، وتفعيل دور شرطة الأحداث، والعقوبات البديلة.

وبين أنه “رغم ما جاء في القانون من إيجابيات تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الطفل لكنه يعاني في بعض مواده من القصور التشريعي الذي يمكن إبرازه في “عدم وجود نص واضح يعالج حالة عدم تطبيق الحدث للتدابير غير السالبة للحرية التي وجهت بحقه في قرار المحكمة”، وإغفال المشرع النص على ضرورة حضور مراقب السلوك في مرحلة التحقيق ما يعد إخلالا بالضمانات المقررة للأحداث.

وأشار كذلك إلى القصور في عدم الاشارة إلى مسؤولية متسلم الحدث في حالة الإخلال والإهمال في تربيته، وعدم النص على تخفيض الغرامة في حالة اقترف الفتى جنحة أو مخالفة في حين كان القانون القديم يخفض الغرامة إلى النصف.

واعتبر التقرير أن “القانون يخلو من النص على تنظيم تعليم الأحداث خلال وجودهم في دور الرعاية والتربية والتأهيل”.
وأشاد ببرنامج الدمج للأطفال فاقدي السند الأسري والذي بدأت الوزارة بتطبيقه، والذي يهدف إلى دمج الأطفال الفاقدين للسند الأسري في أسر بديلة عوضا عن إبقائهم في دور الرعاية.

وبخصوص الأطفال فاقدي السند الأسري بين التقرير أن هناك نحو 850 طفلا محرومين من السند الأسري يشكل معروفو الامهات ومجهولو الآباء 47 % منهم.

وبخصوص الأطفال غير المثبت نسبهم، طالب التقرير بتعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالنسب، لافتا إلى أن “للطفل حقوقا وحماية تشريعية وردت في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي انضم إليها الأردن وبغض النظر عن وضع الطفل الاجتماعي”.

من جانب آخر لفت التقرير إلى “وفاة 3 أطفال في العام 2014 نتيجة إهمال مدارس وعدم متابعتها لعمل المشرفين”، إذ قضى طفل يبلغ من العمر 4 أعوام دهسا تحت عجلات باص مدرسة، وفقدت طفلة حياتها غرقا في مسبح مدرسة خاصة، فيما قضت طفلة تحت عجلات باص روضتها.

كما أوصى التقرير بضرورة تبني قانون خاص لحقوق الطفل، معتبرا أنه رغم أن اتفاقية حقوق الطفل المنشورة في الجريدة الرسمية يجب الاحتجاج بها على مستوى وطني، فإن الواقع يشير إلى “انها غير مفعلة من المحامين والقضاة بسبب عدم وجود آليات ملزمة لتنفيذ الحقوق التي جاءت بها الاتفاقية الدولية”.

وطالب التقرير بضرورة مراجعة وتعديل المادة 62 من قانون العقوبات “والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الآباء على الأبناء وفقا لما يبيحه العرف العام”.

كما دعا إلى تبني منظومة مجابهة العنف المدرسي، ونقله من موضوع عنف طلابي تجاه بعضهم بعضا وتجاه الآخرين، إلى قضية مجابهة العنف المدرسي عموما ليشمل المعلمين والمشرفين والسائقين بالإضافة إلى الأطفال. وشدد على أهمية “رفد المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بالأطفال بمرشدين تربويين مؤهلين ومدربين على آلية التعامل مع الأطفال ضمن إطار معايير حقوق الطفل”.

وأوصى بالتركيز على تعليم الفتيات “ونقلهن من قوقعة العزلة الاجتماعية والاقتصادية” إلى عالم التفاعل الاجتماعي والاقتصادي ما يسهم في التقليل من زواج القاصرات، مشددا على أهمية توفير وزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى حدائق وملاعب آمنة للأطفال لقضاء أوقات فراغهم فيها والإفادة منها في تطوير قدراتهم ومهاراتهم النمائية والفكرية.

وعن التطورات الإيجابية لفت التقرير إلى دخول الأردن العام الماضي في البروتوكول الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتعلق “بإمكانية ان يتقدم الطفل أو الممثل عنه بالشكاوى والبلاغات”
Read more…

دراسات حقوق الانسان في الاردن: مدخل بيبلوغرافي

2:40 م |

صدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخراً دراسة بعنوان "دراسات حقوق الانسان في الاردن: مدخل بيبليوغرافي"، وقد أعدت هذه البيبلوغرافيا بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المملكة والترويج لها وللتعرُف على دراسات حقوق الانسان في المملكة؛ بوصفها أحد أدوات التوثيق التي تدخل في إطار مهامه الرئيسية، والتي تبتغي الوصول إلى مؤشرات يعتمد عليها مستقبلاً عند تقييم حالة حقوق الانسان في المملكة، كما أن هذه الدراسة تسهم في تطوير البُنى المعلوماتية الخاصة بالمركز وتأمين فاعلية أدائه وتطوير بيئة عمله داخلياً وخارجياً.                                       

وقد تضمنت  الدراسة البيبلوغرافيا ما ألفه المفكرون والباحثون والمدافعون والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الاردن في مختلف القضايا التي شكلت موضوع اهتمام لديهم، وتم ايداع انتاجهم لدى المكتبة الوطنية التي سجلت انتاجهم ومنحته رقم ايداع وطني.                                                                                           

وقد أظهرت نتائج الدراسة غلبة المؤلفات التي تتناول موضوعات حقوق الانسان بشكل عام سواء بنواحيها القانونية ام السياسية، وغلبة المؤلفات التي تتناول موضوعات الحقوق المدنية والسياسية بالمقارنة مع المؤلفات التي تتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما أظهرت ضعف المؤلفات التي تتناول موضوعات متخصصة و/ او حقوق متخصصة في موضوعات حقوق الانسان مثل حقوق كبار السن والمعوقين والمسجونين (حقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك) والحق في تكوين النقابات والجمعيات والحق في الضمان الاجتماعي والحق في بيئة صحية وادارة العدالة الجنائية، وغياب المؤلفات التي تتناول مواضيع الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الاضراب، والحق في حرية المعلومات، والحق في السلم، وحقوق العمال المهاجرة، والاتجار بالبشر، والحق في السكن، والحق في الماء، بالاضافة إلى ضعف المؤلفات المتخصصة التي تبحث في تفاصيل اتفاقية محددة من اتفاقيات حقوق الانسان الدولية والاقليمية، كما ان هناك بعض الاتفاقيات التي لم يتم التطرق اليها بشكل مباشر في الاتفاقيات المتعلقة بـالمعوقين والاختفاء القصري والعمال المهاجرين ومناهضة التعذيب.                                                                                  

وبينت الدراسة أن حركة التأليف لا تزال تعتمد في موضوعات حقوق الانسان على المجهودات الفردية للباحثين المستقلين بصفتهم الشخصية، وهؤلاء حريصين على ايداع انتاجهم العلمي وحماية ملكيتهم الفكرية ويعتمدون على دور النشر في نشر انتاجهم العلمي نظرا لمحدودية قدراتهم المالية.

كما أظهرت أن مساهمة المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الوطنية والمؤسسات الرسمية في الانتاج العلمي والبحثي في موضوعات حقوق الانسان ضعيفة، كما ان دورها محدود في حركة النشر بالمقارنة مع دور النشر التي ما تزال تدير عالم صناعة الكتب.                         

وأشارت أيضاً إلى محدودية حركة الترجمة في مجال حقوق الانسان سواء من قبل المدافعين عن حقوق الانسان بصفتهم الفردية او من قبل الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية.  وبأن هناك علاقة طردية بين حركة التأليف في مجال حقوق الانسان والفترات الزمنية التي عقبت عام 1990 وارتباطها بالتحول الديمقراطي في المملكة والمتغيرات الدولية والاقليمية. 

وبينت كذلك ضعف ومحدودية التأليف في مجال حقوق الانسان بشكل عام بالمقارنة مع حركة التأليف والانتاج في فروع العلوم الاجتماعية والانسانية الاخرى.

وبناء على هذه النتائج، فان هذه الدراسة اقترحت عددا من التوصيات في مجال حركة التأليف في موضوعات حقوق الانسان، واهمها:

تشجيع حركة التأليف والبحث في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وفي المواضيع التي يغلب عليها ضعف  وغياب حركة التأليف بشكل خاص كالحق في مستوى معيشي لائق وحقوق العمال المهاجرين والحق في الإضراب وغيرها من الحقوق التي لم يتم تناولها والبحث فيها.
تشجيع حركة التأليف في موضوعات الاتفاقيات الدولية بأنواعها بشكل متخصص ومفصل، وخصوصا تلك الاتفاقيات التي غاب التأليف عنها كاتفاقية مناهضة التعذيب والعمالة المهاجرة وغيرها.
حث المؤسسات الرسمية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني على تعزيز حركة الانتاج العلمي في مجال حقوق الانسان من خلال وسائل مختلفة منها تبني مسابقة بحثية وتوفير الدعم المالي للأبحاث والكتب. 
دعوة المؤسسات الرسمية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني إلى إيداع إنتاجها لدى المكتبة الوطنية وحماية ملكيتها الفكرية.
حث المؤسسات الرسمية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني على تشجيع حركة الترجمة في مجال حقوق الإنسان.
دعم اشكال التأليف المختلفة في مجال حركة حقوق الانسان وعدم الاكتفاء بالإصدارات المطبوعة فقط وتحديدا الكتب منها، اذ لا بد من العمل على زيادة العمل على الوسائل السمعية والبصرية في مجال حقوق الانسان وايداعها، بالإضافة الى دعم الابحاث والتقارير والادلة وضرورة ايداعها لدى المكتبة الوطنية.
اعداد بيلوغرافيا متخصصة في مجال حقوق الانسان على مستوى عربي، وتصميم موقع الكتروني خاص بها يتم تحديثه باستمرار بآخر انتاج المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية.
ويأمل المركز أن تسهم هذه البيبلوغرافيا في توفير قاعدة بيانات اولية عن حركة التأليف الاردنية في موضوعات حقوق الانسان، وتيسير سبل الاستفادة والاطلاع على الكم المعرفي واستنتاج الملاحظات العملية ذات الدلالات المختلفة والمهمة أثناء البحث والدراسة، ومن ثم استدراك النقص الحاصل في هذا الميدان والتنبيه اليه، وهو ما يفتح آفاق جديدة نحو معالجة شاملة ومتكاملة تسهم في اثراء المعرفة حول حقوق الانسان ونشر ثقافتها.
Read more…

تونس- منظمات حقوقية: قانون مكافحة الإرهاب يهدّد الحقوق

2:30 م |

قالت ثمانية منظمات غير حكومية اليوم إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد في تونس يُشكّل خطرًا على حقوق الإنسان ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات. يمنح القانون قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة علي الأشخاص. يسمح القانون بتمديد احتجاز المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية بمعزل عن العالم الخارجي من 6 أيام إلى 15 يومًا. ويسمح للمحاكم بعقد جلسات مغلقة لا يحضرها الجمهور، وللشهود بعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معرفة بدقة. قالت المنظمات إن على البرلمان التونسي الحدّ من خطر الانتهاك الذي يسمح به هذا القانون الجديد، عبر تعديل مجلة الإجراءات الجزائية، على سبيل المثال، بما يضمن لجميع المحتجزين حق الاتصال بمحام مباشرة بعد الاعتقال، وكذلك قبل الاستجواب وأثناءه.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الإرهاب يهدد الجميع في تونس، ولكن أي قانون يسمح للشرطة باستجواب المشتبه فيهم دون حضور محام لمدة 15 يومًا هو كذلك تهديد حقيقي لحقوق الانسان في تونس”.
في 25 يوليو/تموز 2015، تبنى مجلس نواب الشعب، البرلمان التونسي المتكون من 217 عضوًا، قانون مكافحة الإرهاب بموافقة 174 نائبًا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم. كانت الحكومة قد أرسلت مشروع القانون إلى البرلمان في 26 مارس/آذار، بعد الهجوم على متحف باردو في 18 مارس/آذار في تونس العاصمة، الذي ذهب ضحيته 23 شخصًا.
يستبدل القانون الجديد قانون سنة 2003 الذي اعتُمد في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، واستخدمته المحاكم إلى حين خلعه في يناير/كانون الثاني 2011 لمحاكمة حوالي 3000 شخص. خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن هذا القانون استُخدم لتوجيه تهم إلى عدة أشخاص يُشتبه بتعاطفهم مع المعارضة رغم غياب أي أدلة على صلتهم بالإرهاب، وأدينوا اعتمادًا على اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب. بعد الإطاحة بالرئيس بن علي، جمدت السلطات الانتقالية تقريبا قانون سنة 2003، ثم عادت إلى العمل به في مايو/أيار 2013 بعد سلسلة هجمات مسلحة على قوات الأمن في جبل الشعانبي قرب الحدود مع الجزائر.
عند مناقشة القانون الجديد، أضاف البرلمان تعديلات تحسن بعض الضمانات ، منها تعديل يعزز حق الصحفيين في عدم الكشف عن مصادرهم، وآخر يُجرّم اللجوء الي طرق تحري خاصة كالاختراق واعتراض الاتصالات من قبل الشرطة بدون إذن قضائي. غير ان القانون القي علي العديد من الخروقات.
قالت المنظمات الموقعة إن القانون يُعرّف الإرهاب بطريقة فضفاضة وغامضة. فيحتوي القانون علي قائمة الاعمال  الإرهابية  المجرمة منها الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو الموارد الحيوية أو البنية الأساسية أو وسائل النقل أو الاتصالات أو المنظومات المعلوماتية أو المرافق العمومية عندما تكون في اطار مشروع فردي أو جماعي يهدف إلى بث الرعب بين السكان أو حمل حكومة أو منظمة دولية على فعل أمر ما أو الامتناع عنه. قد يتسبب هذا التعريف في قمع بعض الأعمال التي ليست لها طابع إرهابي. فالمظاهرات السلمية التي ترافقها بعض الفوضى قد تُعتبر أعمالا إرهابية.
مدّد القانون الجديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة على ذمة قضايا إرهابية من 6 أيام (في قانون 2003) إلى 15 يومًا، دون أن يُسمح للمشتبه فيه بزيارات من محاميه أو عائلته. وقالت المنظمات إن احتجاز الأشخاص لدى الشرطة لفترات مطولة وبمعزل عن العالم الخارجي يزيد مخاطر تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب. كانت هذه الانتهاكات شائعة في العهد السابق، ومازالت مستمرة في الواقع، فقد نقلت التقارير عدة حالات تعذيب ووفاة مشبوهة تحت الاحتجاز لدى الشرطة منذ 2011. ينص دستور 2014 على السماح للمحتجزين بتمثيل قانوني من قبل محام منذ لحظة الاعتقال، ولكن مجلة الإجراءات الجزائية لا تسمح بهذا الحق إلا بعد أن يعرض الشخص على قاضي التحقيق.
على البرلمان مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية بما يسمح لكل محتجز لدى الشرطة بحق الاتصال بمحام على وجه السرعة كما يقتضيه العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية و الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب. و تنص المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا على أن “تتوفر لجميع الموقوفين أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفي لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية تامة”.
حتى الآن لم يناقش البرلمان مشروع قانون لتعديل مجلة الإجراءات الجزائية اقترحته الحكومة السابقة على البرلمان في 12 أبريل/نيسان 2013 . يؤكد مشروع القانون على الحق في الاتصال بمحام مباشرة بعد الاعتقال، وينص على ضرورة حضور محام أثناء الاستجواب وفي المحكمة عند مواجهة المتهم بشهود أو ضحايا لجرائم مزعومة.
ينص قانون مكافحة الإرهاب الجديد على عقوبات، بينها الإعدام، ضد المتهمين المدانين بعمل إرهابي في حالة ما تسبب العمل الارهابي في موت شخص او اكثر او في حالة اغتصاب. لم يلغ دستور سنة 2014 عقوبة الإعدام، وهي مكرسة في مجلة الإجراءات الجزائية، رغم أن تونس لم تنفذ أي إعدام منذ 1991. تُعارض المنظمات الموقعة على البيان عقوبة الإعدام في جميع الظروف كممارسة غاية في القسوة ولا يمكن تداركها.
يسمح القانون الجديد للقضاة بعقد جلسات مغلقة بوجه الجمهور. وتنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنية، وتبقي على استثناءات “لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخلّ بمصلحة العدالة”. لكن المنظمات قالت إن القانون الجديد فشل في تحديد المعايير التي يجب توفرها قبل إجراء جلسة مغلقة، وهو ما يمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة.
ينص القانون على أنه يُمكن، إذا اقتضت الظروف، عدم الكشف عن المعطيات التي من شأنها تحديد هوية الضحايا والشهود أو أي شخص آخر. وقد يتسبب استخدام شهود مجهولي الهوية، كما تنص على ذلك المادتان 68 و70، في تهديد حقوق المتهم ومنعه من إعداد دفاع جيّد لأن ذلك يحرمه من الاعتراض على شهاداتهم.
تنصّ المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق الطرف المتهَم في الإطلاع على الشهود المستخدمين ضدّه. وتنص المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على حق المتهم في مناقشة شهود الاتهام، وحضور شهود لصالحه في الظروف نفسها. كما تنص أيضًا على أنه لا يُسمح باستخدام شهادات من شهود مجهولي الهوية أثناء المحاكمة إلا في ظروف استثنائية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجريمة وظروفها، والحفاظ على سلامة الشهود، وعندما يكون ذلك في مصلحة العدالة.
لا يستجيب قانون مكافحة الإرهاب التونسي لهذا الشرط لأنه يوفر للقضاة هامشًا كبيرًا لاعتماد شهادات من مجهولي الهوية كأدلة، دون تحديد أي معايير يتعين احترامها باستثناء عبارة “إن اقتضت الضرورة”.
يمنع القانون، بعبارات فضفاضة، “الإشادة أو التمجيد بالإرهاب”. أي شخص يثبت أنه “يتعمّد علنا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد” بجريمة إرهابية، أو مرتكب جريمة إرهابية، أو منظمة أو تحالف مرتبط بجريمة إرهابية أو بأعضائها أو نشاطاتها، قد يُحكم بالسجن حتى 5 سنوات. قد تُستخدم هذه المادة لتقييد حرية الأفراد والمجموعات في التعبير بشكل غير مبرر. مثلاً، قد يُسجن شخص ما إذا قام بمجرد استخدام كلمة أو استعرض رمزاً يُعتقد أنه يساند الإرهاب، بغض النظر عما إذا كان ذلك يتسبب في أي فعل إرهابي ملموس.
أضاف المشرعون في اللحظات الأخيرة حكمًا يحمي الصحفيين والأطباء الذين صاروا، إضافة إلى المحامين، يتمتعون بحق حماية سرية المعلومات التي يحصلون عليها في إطار عملهم. من شأن هذا الحكم القانوني، الذي لم يكن موجودًا في قانون سنة 2003، تعزيز حرية الصحافة لأنه يُطمئن الصحفيين ومصادرهم أن الدولة لا تستطيع اختراق السرية المتفق عليها بينهما باسم التحقيق في قضية إرهابية.
يمنح القانون أجهزة الأمن والمخابرات سلطة استثنائية لاستخدام “طرق تحرّي خاصة”، منها التنصّت والاطلاع على محتوى الاتصالات ونسخها وتسجيلها واختراق المجموعات الإرهابية المشتبه فيها من قبل أعوان شرطة، مع الحصول على إذن قضائي مسبق، وعلى ألا يتجاوز ذلك فترة 4 أشهر. في آخر جلسة تصويت، أضاف البرلمان حكمًا يمنع الانتهاك عبر جعل موظفي الدولة عرضة للسجن لسنة واحدة إذا تنصتوا على  مجموعات أو قاموا بالاختراق دون إذن قضائي.
قالت غابرييل، مديرة مكتب المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب: “بتبني هذا القانون، عرّض البرلمان الحقوق التي كافح التونسيون من أجلها  للخطر مجددًا. الآن عليه تشريع ضمانات فعالة لهذه الحقوق كي لا تكون أضرارًا جانبية في معركة مشروعة تهدف إلى حماية تونس من الإرهاب”.
المشاركون في التوقيع
منظمة العفو الدولية آمنستي
المادة 19
محامون بلا حدود ـ بلجيكا
الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتش
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
مركز كارتر
Read more…